responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 327
و أمّا لو كان المنسي‌ واجباً غير ركني ما عدا القراءة كالتشهّد أو جلسة الاستراحة أو ذكر الركوع والسجود ونحوها، نبّهه المأموم إذا علم به، ليتدارك مع بقاء المحلّ كما هو الحال في الصورة السابقة. وأمّا لو فات المحلّ، أو لم يمكن التنبيه لبعده عنه، أو لم يتنبّه الإمام لكونه أصمّ مثلاً، أو ترك التنبيه اختياراً صحّت صلاته جماعة، وبقي على نيّة الائتمام، فيأتي بنفسه ما نسيه الإمام ويلتحق به، إذ لا موجب للبطلان بعد أن كانت صلاة الإمام صحيحة واقعاً.
و هل يجب عليه التنبيه؟ الظاهر لا، كما صرّح به في المتن، إذ لا مقتضي لإيقاع الإمام في كلفة زائدة بعد أن كانت صلاته صحيحة حتّى واقعاً، لكون المنسي جزءاً غير ركني، وهو مشمول لحديث لا تعاد، الحاكم على الأدلّة الأوّلية والموجب لتخصيصها بحال الالتفات وسقوطها لدى النسيان الذي هو القدر المتيقّن من القاعدة. فلا موجب لإعلامه ليستلزم انقلاب الموضوع وصيرورته معرضاً لتكليف جديد.
و كذا الحال لو كان المنسي ركناً وإن كان المحلّ باقياً، إذ غايته بطلان الجماعة التي هي ليست بواجبة، فيتمّ المأموم صلاته فرادى ويدع الإمام وشأنه، فان التفت وتدارك فهو، وإلّا فصلاة الإمام ليست في عهدة المأموم ليجب عليه التنبيه، هذا.
و ربما يستظهر الوجوب من رواية جابر عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «ليكن الذين يلون الإمام منكم أُولوا الأحلام منكم والنهى، فإن نسي الإمام أو تعايا قوّموه»{1}و صحيح محمد بن مسلم: «عن الرجل يؤمّ القوم فيغلط قال: يفتح عليه مَن خلفه»{2}و موثّق سماعة: «عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول، قال: يفتح عليه بعض مَن خلفه»{3}.
أقول: أمّا الرواية فهي ضعيفة السند بمفضّل بن صالح المكنى بأبي جميلة

{1}الوسائل 8: 305/ أبواب صلاة الجماعة ب 7 ح 2، 1.

{2}الوسائل 8: 305/ أبواب صلاة الجماعة ب 7 ح 2، 1.

{3}الوسائل 8: 306/ أبواب صلاة الجماعة ب 7 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست