responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 318
و كظهور كونه امرأة أو صبيّاً مميّزاً، بناءً على اشتراط البلوغ في الإمام كما مرّ{1}.
أو لبطلان صلاة الإمام في نفسها، لكونه تاركاً لركن دون المأموم، كما لو سجد في سجدتيه على ما لا يصحّ السجود عليه، أو ناسياً لنجاسة غير معفوّ عنها في ثوبه أو بدنه، ونحو ذلك ممّا ينكشف معه بطلان الجماعة.
فهل يتعدّى عن مورد النصّ إلى هذه الموارد، بدعوى استفادة الكلّية من مجموع الموارد المنصوصة وإن لم يستفد من آحادها، وأنّه يعلم منها أنّ المناط في نفي الإعادة صدور الصلاة صحيحة عن المأموم ولو في اعتقاده؟ الظاهر عدم التعدّي، لعدم وضوح مناط الحكم بعد احتمال أن يكون لتلك الموارد خصوصية لا نعرفها. فاستفادة الكلّية بإلغاء الخصوصية بحيث يكون نفي الإعادة في هذه الموارد مستفاداً من النصّ الوارد في تلك الموارد عهدتها على مدّعيها.
و على تقدير التسليم فإنّما يتعدّى إلى ما كانت صورة الجماعة محفوظة ولو ظاهراً كالأمثلة المتقدّمة، وأمّا فيما لم تكن الصورة محفوظة حتّى ظاهراً، بل كانت خيالاً صرفاً ووهماً محضاً، كما لو رأى شبحاً يتحرّك بحركات الصلاة فتخيّل أنّه إنسان يصلّي فائتمّ به ثمّ تبيّن أنّه شاة أو حيوان آخر، فلا مجال للتعدّي إلى مثل ذلك جزماً.
و عليه فلا بدّ من العمل في هذه الموارد بما تقتضيه القاعدة بعد قصور النصّ عن الشمول لها، وعدم الدليل على التعدّي. والظاهر أنّ مقتضى القاعدة عدم وجوب الإعادة في جميع هذه الموارد حتّى في مثال الشاة ممّا لم تكن الصورة محفوظة ولو ظاهراً، إذ لا خلل في صلاة المأموم من غير ناحية القراءة، وهي مشمولة لحديث لا تعاد، الذي لا قصور في شموله للمقام.
فإنّه وإن كان متعمّداً في الترك لكنّه معذور فيه، لتخيّل الائتمام، بناءً على ما

{1}في ص51.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست