فيعيد{1}. ومستند المشهور روايات كثيرة، جملة منها معتبرة، تضمّنت نفي الإعادة صريحاً{2}.
و لكن بإزائها روايات اُخرى ربما يستدلّ بها لوجوب الإعادة، ولعلّها هي مستند الإسكافي. منها: ما عن دعائم الإسلام عن علي(عليه
السلام)«قال: صلّى عمر بالناس صلاة الفجر، فلمّا قضى الصلاة أقبل عليهم
فقال: أيّها الناس إنّ عمر صلّى بكم الغداة وهو جنب، فقال له الناس: فماذا
ترى؟ فقال: علَيّ الإعادة ولا إعادة عليكم، فقال له علي(عليه السلام): بل
عليك الإعادة وعليهم، إنّ القوم بإمامهم يركعون ويسجدون، فاذا فسدت صلاة
الإمام فسدت صلاة المأمومين»{3}.
و فيه: أنّها ضعيفة السند بالإرسال{4}مضافاً إلى ما قيل من جواز أن يكون الأمر بالإعادة لخصوصية المورد، وهو كون الإمام من كان، لا لاطّراد الحكم في كلّ مورد. و منها: ما عن البحار عن نوادر الراوندي بسنده عن
موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جدّه موسى بن جعفر عن آبائه(عليهم السلام):
«من صلّى بالناس وهو جنب أعاد وأعاد الناس»{5}.
و هي أيضاً ضعيفة، فإنّ موسى بن إسماعيل الذي يروي الأشعثيّات وإن كان موثوقاً، لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات{6}إلّا أنّ طريق الراوندي إلى
{1}المقنع:
118[لكن خصّه بما إذا تبيّن كفر الإمام المذكور في المقنع لفظ(يهودي) وفي
الفقيه 1: 263 ذيل ح 1200 حكى التفصيل المذكور عن جماعة من مشايخه].
{2}الوسائل 8: 371/ أبواب صلاة الجماعة ب 36، 37، 38.
{3}المستدرك 6: 485/ أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 2، دعائم الإسلام 1: 152.
{4}مضافاً إلى جهالة مؤلّف الدعائم كما أُشير إليه في المعجم 20: 184/ 13102.