responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 281

مسألة 23: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام‌

(1945)مسألة 23: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام فيتخلّف عن الإمام ويتشهد ثم يلحقه في القيام، أو في الركوع‌[1]إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع أو السجود، وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله ثم يلحقه إلّا ما عرفت من القراءة في الأُوليين(1).

_______________________________

(1)ذكر(قدس سره)أنّ المأموم المسبوق بركعة يتخلّف في الركعة الثانية له الثالثة للإمام، ويتشهّد ثمّ يلتحق به في القيام، وإذا لم يمهله بأن ركع قبل أن يقوم المأموم إلى التسبيحات لحق به في الركوع أو السجود، بعد الاقتصار على أقلّ الواجب من التسبيح وهي المرّة.
و كذا يتخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود ونحوهما، كما لو رفع الإمام رأسه عن الركوع قبل أن يفرغ المأموم عن القنوت، أو قام الإمام عن السجود إلى الركعة اللاحقة قبل أن يأتي المأموم بالسجدة الثانية أو بالتشهد، ونحو ذلك من كلّ فعل لم يجب على الإمام لإتيانه به دون المأموم، فيتخلّف ويفعله ثمّ يلتحق به، إلّا ما عرفت من القراءة في الأُوليين للمأموم، التي مرّ حكمها{1}من ترك القراءة أو ترك المتابعة أو العدول إلى الانفراد حسبما تقدّم من الاحتمالات الثلاثة في المسألة.
أقول: أمّا وجوب التشهّد عليه في الثانية له الثالثة للإمام فممّا لا إشكال فيه، وقد نطقت به جملة من الروايات التي منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة، قال(عليه السلام)فيها: «فاذا كانت الثالثة للإمام وهي له‌

_______________________________________________________

[1] جواز اللحوق به في الركوع أو فيما بعده في غاية الإشكال، فلا يترك الاحتياط في مثل ذلك بقصد الانفراد، وبه يظهر حال التخلّف عن الإمام في سائر ما يجب على المأموم.

{1}في ص264 265.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست