responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 276

مسألة 21: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه‌

(1943)مسألة 21: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه(1)لا تبطل صلاته، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ذلك‌[1]بل إذا تعمّد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان.

_______________________________

القراءة خلفه، وقد حكم(عليه السلام)حينئذ بجواز ترك السورة، وأنّه تجزيه أُمّ الكتاب.
فيظهر من ذلك كلّه أنّ المراد من عدم إمهال الإمام المسوّغ لترك السورة هو مجرّد دخوله في الركوع قبل شروع المأموم فيها، أو قبل إتمامها كما ذكره في المتن وإن تمكّن من إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع، وليس المراد من عدم الإمهال المزبور رفع رأسه من الركوع قبل أن يشرع أو قبل أن يفرغ. فيجوز له الترك بمجرّد الدخول في الركوع، ولا يجب عليه الصبر إلى أواخره.
و مع ذلك فقد ذكر في المتن أنّ الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع، وكأنّ الوجه فيه مراعاة دليل وجوب السورة بقدر الإمكان، واحتمال أن يكون المراد من عدم الإمهال هو المعنى الآخر وإن لم يساعده النصّ.
و لكنّه كما ترى لا يتمّ على إطلاقه، وإنّما يتّجه فيما إذا كان التخلّف بمقدار لا يضرّ بصدق المتابعة العرفية كما لو كان أواخر السورة، أو كان مسرعاً في القراءة، وإلّا فمع الإضرار بالصدق كان هذا الاحتياط على خلاف الاحتياط لمخالفته مع المتابعة الواجبة عليه نفساً أو شرطاً، بل على الثاني تنقلب صلاته فرادى كما لا يخفى. (1)حكم(قدّس سرّه)حينئذ بعدم بطلان الصلاة، بل وكذا في فرض التعمّد، بل حتّى ولو تعمّد في إتيان القنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام.

_______________________________________________________

[1] لكنّه تنقلب صلاته فرادى، وكذا الحال في تعمّد القنوت، بل لا يبعد ذلك في الصورة الأُولى أيضاً.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست