responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 268
و يتابعه في القنوت في الأُولى منه(2)

_______________________________

وأمّا وجوب القراءة في ثالثة الإمام الثانية له فلعموم دليل القراءة مثل قوله(عليه السلام): «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»{1}بعد اختصاص أدلّة الضمان بالركعة التي يكون الإمام مكلّفاً فيها بالقراءة وهي الأولتان، دون الأخيرتين اللتين لم يكلّف بها فيهما وإن اختارها خارجاً كما مرّ{2}. فالعموم المزبور سليم هنا عمّا يصلح للتخصيص.
مضافاً إلى التصريح بوجوب القراءة في المقام في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللََّه قال(عليه السلام): «إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته، وهي ثنتان لك...» إلخ‌{3}. (2)أمّا مشروعيّته فممّا لا إشكال فيه، للتصريح به في موثّق عبد الرحمن بن أبي عبد اللََّه عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام، أيقنت معه؟ قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه»{4}.
و هل يجب ذلك أم يستحبّ؟ الظاهر عدم الوجوب، فانّ الدليل عليه‌إن كان‌لزوم المتابعة المعتبرة في مفهوم الائتمام فمن الواضح أنّ الائتمام لا يستدعي إلّا التبعية فيما هي وظيفة المأموم وجوباً أو استحباباً، فلا يأتي بوظيفته إلّا تبعاً للإمام، والقنوت في المقام ليس من وظائف المأموم بحسب أصل الصلاة لكونه في الركعة الأُولى منها، وإنّما هو من وظائف الإمام خاصّة.
و منه يظهر أنّه بناءً على وجوب المتابعة نفساً لا يجب عليه القنوت أيضاً

{1}المستدرك 4: 158/ أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 5، راجع ص18، الهامش(1).

{2}في ص262 263.

{3}الوسائل 8: 387/ أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 3.

{4}الوسائل 6: 287/ أبواب القنوت ب 17 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست