responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 256

مسألة 14: لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه كبّر كان منفرداً

(1936)مسألة 14: لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه كبّر كان منفرداً فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها أو قطعها[1](1).

_______________________________

وكيف ما كان، فيستفاد من هذه الأخبار المفروغية عن عدم وجوب المتابعة في الأقوال، وإلّا فكيف جاز التقدّم على الإمام. فلا ينبغي الإشكال في المسألة. (1)تقدّم الكلام حول ما إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً، وقد مرّ حكمه‌{1}، وأمّا لو كبّر قبله سهواً أو باعتقاد أنه كبّر فلا إشكال في عدم انعقاد الجماعة حينئذ، إذ لا إمام قبل التكبير، فلا موضوع للائتمام، فلا محالة تنقلب الصلاة فرادى.
إذ لا موجب لاحتمال البطلان، لما عرفت سابقاً{2}من أنّ المأمور به إنّما هو الطبيعي الجامع، وخصوصية الجماعة أو الفرادى من العوارض اللاحقة لكلّ من الصنفين، الموجبة لاختلافهما بحسب الأحكام مع اتّحادهما بحسب الطبيعة والذات، فقد قصد المكلّف الجامع المأمور به مع نيّة القربة، فلا قصور في ناحية الامتثال، غايته أنّه تخيّل اتّصافه بعنوان الجماعة فبان أنّه فرادى، فلا إشكال في الصحّة.
و حينئذ فإن أراد أن يتمّها فرادى فلا كلام، وأمّا إذا أراد أن يأتي بها جماعة فقد ذكر في المتن أنّه عدل بها إلى النافلة، ثمّ أتمّها أو قطعها.
أمّا العدول إلى النافلة والإتمام فلا إشكال في جوازه مع بقاء محلّ العدول كما سيأتي التعرّض له في المسألة السابعة والعشرين إن شاء اللََّه تعالى.
و أمّا العدول مع القطع فان لم يكن بانياً عليه من الأوّل، بل بدا له في القطع‌

_______________________________________________________

[1] في جواز العدول مع البناء على القطع إشكال.

{1}في ص245.

{2}في ص242.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست