responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 254
بغيره من سائر الأفعال، لاختلاف المناط بينهما كما هو أظهر من أن يخفى.
و أمّا في التسليم: فقد وردت عدّة أخبار معتبرة دلّت على جواز التسليم قبل الإمام، ومورد بعض هذه الأخبارِ المعذورُ من أجل البول ونحوه، والبعض الآخر الناسي، والثالث منها مطلق لم يتقيّد بشي‌ء منهما{1}. ومن المعلوم أنّ المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيّد، لعدم التنافي، فيؤخذ بالجميع ويحكم بجواز التسليم والانصراف قبل الإمام مطلقاً. فلا إشكال في المسألة نصاً وفتوى.
إنّما الكلام في أنّه هل ينفرد بتسليمة أو أنّ الجماعة باقية؟ الظاهر هو الانفراد، وذلك لما عرفت سابقاً من أنّ المتابعة مأخوذة في مفهوم الائتمام، فكما أنّه لو كبّر قبل الإمام لا يكون مأموماً فكذا لو خرج قبله، فانّ المأمومية متقوّمة بالمتابعة معه دخولاً وخروجاً، كما هو الحال في غير الصلاة، فلو تابع زيداً في دخول المجلس دون خروجه فقد انفصل عنه في الخروج، ولم يكن تابعاً إلّا في الدخول فحسب.
و عليه ففي المقام تزول الجماعة بقاءً ويحصل الانفراد قهراً. وحينئذ فان قلنا بجواز الانفراد في الأثناء اختياراً كما هو الصحيح كما يجوز مع العذر بلا إشكال فالحكم الوارد في هذه الأخبار مطابق للقاعدة، وإلّا فغايته الالتزام بالتخصيص.
و أمّا بقيّة الأذكار والأقوال‌ فهي على أقسام: فتارة: يكون الذكر الصادر من المأموم غير ما يصدر عن الإمام، فيتخالفان في السنخ كما لو اقتدى في الأخيرتين فقرأ المأموم فاتحة الكتاب والإمام يسبّح فهنا لا موضوع للمتابعة أصلاً، فإنّها إنّما تتحقّق فيما إذا كان الصادر منهما شيئاً واحداً، فإذا قرأ زيد قصيدة وعمرو كتاباً من الكتب لا معنى لمتابعته إيّاه فيما يقول، كما هو ظاهر.

{1}الوسائل 8: 413/ أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 2، 5، 4، وقد تقدّمت في ص87.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست