responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 249
منها: النبوي المتقدّم: «إنّما جعل الإمام إماماً ليؤتمّ به، فاذا كبّر فكبّروا...»{1}إلخ، دلّ بمقتضى التفريع على تأخّر التكبير عن تكبير الإمام، فلا يجوز التقدّم عليه. لكنّه ضعيف السند، وإن كان مضمونه موافقاً للارتكاز. فلا يصلح إلّا للتأييد.
و منها: رواية علي بن جعفر المرويّة في قرب الإسناد: «عن الرجل يصلّي له أن يكبر قبل الإمام؟ قال: لا يكبّر إلّا مع الإمام، فإن كبّر قبله أعاد التكبير»{2}.
و قد تقدّمت هذه الرواية سابقاً{3}و قلنا: إن صاحب الوسائل ذكرها في أبواب صلاة الجنازة، وذكر أنّ الحميري أيضاً أوردها في باب صلاة الجنازة وأنّه يظهر{4}منه أنّه كان كذلك في كتاب علي بن جعفر أيضاً. وعليه فالرواية مربوطة بذاك الباب وأجنبية عن المقام.
مضافاً إلى قصور دلالتها في نفسها على المقام، إذ لم يصرّح فيها بتكبيرة الإحرام، فمن الجائز إرادة التكبيرات المستحبّة أو التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة، بل لا يمكن تطبيقه على تكبيرة الإحرام، لأنّه لو كبّر قبل الإمام فان لم يعدها وائتم بقاءً مع الإمام بعد ما كبّر كان ذلك من الاقتداء في الأثناء، وهو غير مشروع كما سبق. وإن أعادها بطلت صلاته بذلك كما لا يخفى، فكيف أمر(عليه السلام)بالإعادة بقوله: «فان كبّر قبله أعاد التكبير» ؟ والحاصل: أنّ حملها على التكبيرات في صلاة الأموات لا محذور فيه، لعدم المانع عن الإعادة التي أُمر بها لو كبّر قبل الإمام، بخلاف ما نحن فيه، للزوم المحذور كما عرفت. فهذا يؤيّد ما ذكرناه من كونها أجنبية عن المقام، هذا. مع‌

{1}المستدرك 6: 492/ أبواب صلاة الجماعة ب 39 ذيل ح 2، 1 وقد تقدّم في ص224.

{2}الوسائل 3: 101/ أبواب صلاة الجنازة ب 16 ح 1، قرب الإسناد: 218/ 854.

{3}في ص226.

{4}[سقط قول صاحب الوسائل هذا من الطبعة الجديدة].

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست