responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 24
و الظاهر وجوبها أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليها[1](1).

_______________________________

عامداً فتتبعه الكفارة.
و أمّا على القول بالبطلان من أجل اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه كما سبق فلا تجب، لا لبطلان الفرادى وأنّ الكفارة لا تترتّب على الصلاة الفاسدة، بل لعدم المقتضي لها رأساً، لعدم تحقّق موضوعها وهو الحنث، لتمكّنه بعدُ من الوفاء بالنذر والإتيان بصلاة الجماعة، فإنّ الصلاة الباطلة في حكم العدم وكأنّها لم تكن، ففي وسعه أن يفي بنذره، ولا زال المحلّ قابلاً له. فإن وفى‌ََ بعدئذ وصلّى جماعة قبل خروج الوقت فلا كلام، وإلّا تحقّق الحنث لاحقاً من أجل ترك الجماعة المنذورة، لا سابقاً من أجل الإتيان بالصلاة فرادى. (1)هذا إنّما يتمّ بناء على حرمة الوسواس، فيجب الائتمام حذراً عن الحرام لكنّها لم تثبت.
فإنّ عمدة ما يستدلّ به لذلك صحيحة عبد اللََّه بن سنان قال: «ذكرت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت: هو رجل عاقل فقال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذي يأتيه من أيّ شي‌ء هو، فإنّه يقول لك: من عمل الشيطان»{1}.
و هي كما ترى لا دلالة لها على الحرمة بوجه، إذ ليس كلّ ما يتأتّى من قبل الشيطان ويكون من عمله حراماً، فإنّ أصل السهو من الشيطان على ما صرّح به في بعض النصوص‌{2}، ولا حرمة فيه قطعاً، فليست متابعته محرّمة في كلّ شي‌ء.

_______________________________________________________

[1] وكان الوسواس موجباً لبطلان الصلاة.

{1}الوسائل 1: 63/ أبواب مقدّمة العبادات ب 10 ح 1.

{2}الوسائل 8: 227/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست