responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 224
بل يجب متابعته، بمعنى مقارنته أو تأخّره عنه(1)تأخّراً غير فاحش.

_______________________________

و ربما يستدلّ‌ له بالنبوي: «إنّما جعل الإمام إماماً ليؤتمّ به، فاذا كبّر فكبّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا»{1}بعد انجبار ضعفه بعمل المشهور. لكن الانجبار ممنوع كبرى كما مرّ مراراً، وكذا صغرى، إذ لم يعلم استنادهم إليه كما لا يخفى.
فالأولى الاستدلال‌ له بأنّ ذلك هو مقتضى مفهوم الائتمام، ولازم جعل الإمامة للإمام، من غير حاجة إلى ورود نصّ في المقام، فإنّ المأمومية والاقتداء تتقوّم عرفاً بالتبعيّة لمن يأتمّ به في كلّ ما يفعل. فالتقدّم عليه في الأفعال منافٍ لصدق هذا العنوان بالضرورة. فالنبوي المزبور وإن كان ضعيف السند لكن مضمونه مطابق للقاعدة.
و يشهد له بعض النصوص الواردة في الموارد المتفرّقة مثل ما ورد في من ركع أو سجد قبل الإمام سهواً{2}، أو رفع رأسه عنهما كذلك‌{3}من أنّه يرجع إلى ما كان. فلولا عدم جواز التقدّم عليه في الأفعال لم يكن وجه للعود.
و ما ورد من الأمر بالتجافي في التشهّد في المأموم المسبوق‌{4}، ومن الأمر بالانتظار والاشتغال بالتسبيح فيما لو فرغ المأموم عن القراءة عند ما يقرأ قبل أن يفرغ الإمام عنها{5}. فلو كان التقدّم جائزاً لم يكن وجه للتجافي فيقوم عن تشهّد الإمام، ولا للانتظار فيركع قبل ركوعه. فالأمر بهما يكشف عن عدم الجواز لا محالة. (1)المشهور جواز مقارنة المأموم مع الإمام في الأفعال، فتتحقّق المتابعة

{1}المستدرك 6: 492/ أبواب صلاة الجماعة ب 39 ذيل ح 2، 1.

{2}الوسائل 8: 391/ أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 4.

{3}الوسائل 8: 390/ أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 1، 3.

{4}الوسائل 8: 387/ أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 2، 418/ ب 67 ح 2.

{5}الوسائل 8: 370/ أبواب صلاة الجماعة ب 35.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست