responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 215
الأخبار الناهية عن القراءة خلف الإمام، اللازم تخصيصه بالنصوص الكثيرة الواردة في المقام كما ستعرف المتضمّنة للأمر بالقراءة الذي لا أقلّ من دلالته على الترخيص.
و أمّا القول بالوجوب: فمستنده الأخذ بظاهر الأمر الوارد في غير واحد من النصوص، ففي صحيح الحلبي: «...إلّا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ»{1}، وفي صحيح ابن الحجاج«...وإن لم تسمع فاقرأ»{2}، وفي صحيح قتيبة: «. . إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك...» إلخ‌{3}، وفي موثّق سماعة: «و إذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه»{4}، ونحوها غيرها.
و فيه أوّلاً: أنّ الأمر في هذه النصوص لا يدلّ على الوجوب، بل ولا الاستحباب، لوروده موقع توهّم الحظر، بناء على ما عرفت من المنع عن القراءة لدى السماع. فغايته الدلالة على الجواز ومجرّد الترخيص.
و ثانياً: أنّه محمول على الاستحباب بقرينة الترخيص في الترك الثابت في صحيح علي بن يقطين، قال: «سألت أبا الحسن الأوّل(عليه السلام)عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ»{5}. فهذا القول يتلو سابقه في الضعف. فيدور الأمر بين القولين الآخرين، أعني الاستحباب أو الإباحة.
و التحقيق: أنّ القول بالإباحة ساقط، ولا يمكن المصير إليه في المقام، سواء أقلنا بظهور الأمر الوارد في تلك النصوص في الوجوب ورفع اليد عنه بقرينة صحيح ابن يقطين الذي نتيجته الاستحباب، أم قلنا بأنّها من أجل وقوعها موقع توهّم الحظر غير ظاهرة إلّا في الإباحة ومجرّد الترخيص، لعدم تصوّر

{1}الوسائل 8: 355/ أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 1.

{2}الوسائل 8: 356/ أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 5.

{3}الوسائل 8: 357/ أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 7.

{4}الوسائل 8: 358/ أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 10، 11.

{5}الوسائل 8: 358/ أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 10، 11.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست