responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 213
و أمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قويّ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنيّة الجزئيّة، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئيّة أيضاً(1).

_______________________________

وقد نوقش في سندها تارة وفي الدلالة اُخرى: أمّا السند: فلأنّ في طريق الصدوق إلى أبي المغراء عثمان بن عيسى‌{1}، وقد توقّف فيه العلامة في رجاله‌{2}، وضعّفه في كتبه الاستدلالية لكونه واقفياً.
و فيه: أنّ تضعيف العلامة مبنيّ على مسلكه من عدم الاعتماد على غير الإمامي وإن كان ثقة، وحيث بنينا على الاكتفاء بوثاقة الراوي وإن لم يكن إمامياً فالرواية معتبرة، لكون الرجل موثّقاً في كتب الرجال، بل عدّه الكشي من أصحاب الإجماع على قول‌{3}.
و أمّا الدلالة: فبإمكان حملها على صورة عدم السماع. وفيه من البعد ما لا يخفى، نعم لو كانت العبارة هكذا: أكون خلف الإمام في الصلاة الجهرية. لم يكن الحمل المزبور بعيداً، لجواز أن لا يسمع صوت الإمام لبعده عنه. لكن العبارة هكذا: «و هو يجهر بالقراءة»، وهذا التعبير كما ترى يدل على سماعه للقراءة وتشخيص أنّه يجهر بها حسّا لا حدساً كما لا يخفى.
و أوضح دلالة صحيحة زرارة عن أحدهما(عليهما السلام)قال: «إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبّح في نفسك»{4}، فإنّ الإنصات للقراءة لا يتحقّق إلّا مع الجهر بها وسماعها. فلا يحتمل الحمل على عدم السماع، وقد دلّت كسابقتها على استحباب التسبيح. (1)المقام الثاني: فيما إذا لم يسمع حتّى الهمهمة، ولا ينبغي الاستشكال في‌

{1}الفقيه 4(المشيخة): 65.

{2}الخلاصة: 382/ 1535.

{3}رجال الكشي: 556/ 1050.

{4}الوسائل 8: 361/ أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست