responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 210
المباركة، السليم عمّا يوجب صرفه إلى الاستحباب.
و ممّا يؤكّد الوجوب قوله(عليه السلام)في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «و أمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه، فان سمعت فأنصت...» إلخ‌{1}، فانّ تعليل وجوب الجهر على الإمام بإنصات من خلفه يكشف عن وجوب الإنصات لا محالة، وإلّا فكيف يكون الحكم الاستحبابي علّة لحكم إلزامي.
و عليه فليس في تعليل النهي عن القراءة بالإنصات في صحيحة زرارة المتقدّمة قرينة على الكراهة، لتوقّفها على استحباب الإنصات، وقد عرفت أنّ الأقوى وجوبه. فتركها عزيمة لا رخصة.
و قد يجاب عن هذه القرينة بأنّ تطبيق الآية في الصحيحة المتقدّمة يمكن أن يكون بلحاظ الأمر بالإنصات، لا بلحاظ النهي عن القراءة، فالتعليل راجع إلى الأوّل دون الثاني كي يدلّ على الكراهة.
و فيه: أنّ هذا بعيد جدّاً، فانّ توسّط قوله(عليه السلام): «و لا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين» بين قوله: «فانّ اللََّه عزّ وجلّ يقول...» إلخ، وبين قوله: «و أنصت لقراءته» مانع عن رجوع التعليل إلى الأمر بالإنصات كما لا يخفى.
بل الظاهر أنّ التعليل راجع إلى الجملة المتّصلة به، أعني قوله(عليه السلام): «و لا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين» بقرينة فاء التفريع في قوله(عليه السلام): في آخر الصحيحة: «فالأخيرتان تبع للأوّلتين»، ويكون حاصل المعنى: أنّ القراءة ممنوعة في الأخيرتين، لأنّ الإنصات واجب في الأوّلتين بمقتضى الآية المباركة، الملازم لترك القراءة فيهما، فكذا تترك في الأخيرتين لأنّهما تابعتان للأولتين في هذا الحكم.
و المتحصّل‌ من جميع ما قدّمناه: أنّ هذه الصحيحة لا تصلح للقرينية ليصرف النهي الوارد فيها وفي غيرها عن القراءة إلى الكراهة.

{1}الوسائل 8: 356/ أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست