responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 191

مسألة 22: لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته‌

(1919)مسألة 22: لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته(1).

_______________________________

و أمّا ثانياً: فللسيرة القطعية القائمة على الجواز بمجرّد احتمال الصحّة الواقعية، المتّصلة بزمن المعصومين(عليهم السلام)، بل قد كانت الجماعات تنعقد خلف مولانا أمير المؤمنين(عليه السلام)مع القطع ببطلان صلاة الكثير منهم لفقدهم شرط الولاية الدخيل في الصحّة قطعاً، بل هي من أعظم الشرائط. مضافاً إلى عدم رعايتهم للأجزاء والشرائط والموانع المقرّرة عند الخاصّة، لتلقّيهم الأحكام عن أسلافهم من خلفاء الجور ومتابعتهم لهم، ومع ذلك كان تابعوه(عليه السلام)من الخاصّة يصلّون بصلاتهم، ولم يعهد عن أحدهم تقيّده باشغال الصفوف المتقدّمة كما لا يخفى. فيعلم من ذلك أنّ مجرّد صحّة الصلاة بنظر الصفّ المتقدّم كافٍ في صحّة قدوة المتأخّرين وإن كانت باطلة بنظرهم.
نعم، لو كانت باطلة حتّى في نظر المتقدّم كما لو صلّى تاركاً لجزء أو شرط يوجب البطلان مطلقاً وكان غافلاً أو ناسياً بحيث لو التفت لاعترف بالبطلان لم تصحّ قدوة المتأخّر، لعدم كونه حينئذ مصلّياً حتّى في اعتقاده، بل هي صورة الصلاة. فيفرّق بين ما إذا اعتقد الصحّة وما إذا لم يعتقد، ولا يقاس أحدهما بالآخر. (1)هذا بناء على شرعية عباداته كما هو الصحيح، فلا يضرّ فصله لا من حيث البعد ولا الحائل. وأمّا بناء على التمرينية فيشكل، لأنّها حينئذ صورة صلاة وليست من حقيقتها في شي‌ء، ففصله يخلّ من كلتا الناحيتين‌{1}.
و ربما يستدلّ لعدم القدح حتّى بناء على التمرينية بخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه«أنّ علياً(عليه السلام)قال: الصبيّ عن يمين الرجل في الصلاة

{1}الإخلال من ناحية البعد غير واضح، لعدم إشغال الصبيّ الواحد مقدار ما لا يتخطّى كما لا يخفى.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست