responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 190
نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة ولا يضرّ، كما لا يضرّ فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخّر.

_______________________________

العدم، فيكون الصفّ المتقدّم أو واسطة الاتّصال بمنزلة من لا يصلّي، فهو فاصل، كما أنّه حائل، فيوجب بطلان جماعة المتأخّر من كلتا الناحيتين. وما تقدّم‌{1}من عدم قدح حيلولة الصفّ المتقدّم ولا الفصل بهم مختصّ بما إذا كانوا مصلّين، لا من يأتي بصورة الصلاة التي ليست هي من حقيقتها في شي‌ء كما هو ظاهر.
كما لا إشكال في الصحّة مع الجهل بالفساد، حملاً لفعلهم على الصحيح وللسيرة القائمة على عدم التحقيق، فترتّب عليه آثار الصحّة التي منها عدم كونه فاصلاً ولا حائلاً.
إنّما الكلام‌ فيما إذا اختلفا في الصحّة والفساد اجتهاداً أو تقليداً، فكانت صلاتهم صحيحة بنظرهم فاسدة بنظر الصفّ المتأخّر، سيما فيما يعود إلى الأركان كما لو توضّأ المتقدّم جبيرة والمتأخّر يرى اجتهاداً أو تقليداً أنّه من موارد التيمم، أو بالعكس، فهل العبرة حينئذ بنظرهم أو بنظر الصفّ المتأخّر؟ الأقوى‌ هو الأوّل كما اختاره في المتن، فلا يضرّ فصلهم ولا حيلولتهم.
أمّا أوّلاً: فلقصور المقتضي في دليل المنع وانصرافه عن مثل المقام، فلا بعدَ مع صحّة الصلاة بنظر المصلّي وكون المجموع جماعة واحدة متّصلة بعضها ببعض، فليس ذلك من الفصل بغير المصلّي. كما أنّه لا يعدّ من الحائل بعد كونها صلاة صحيحة ولو بنظره كما لا يخفى. فاطلاقات الجماعة غير قاصرة الشمول للمقام، ومع التنزل فتكفينا أصالة البراءة عن التقيّد بالعدم، التي مرّ تقريرها غير مرّة في نظائر المقام‌{2}.

{1}في ص175.

{2}منها ما تقدّم في ص182.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست