مسألة 11: لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به لعمى أو نحوه لم تصحّ جماعة
(1908)مسألة
11: لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به لعمى أو نحوه لم تصحّ
جماعة(1)، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً،
وإلّا بطلت[1].
_______________________________
إلى الأُولى كما عن شيخنا الأنصاري(قدس سره){1}ممنوعة.
(1)لأنّ مانعية الحائل واقعية بمقتضى إطلاق الدليل، لا علمية. فلا إشكال
في بطلان الجماعة، وأمّا الصلاة فظاهر عبارة الماتن(قدس سره)بطلانها أيضاً
إذا التفت وقد أخلّ بوظيفة المنفرد، سواء أ كان الإخلال بارتكاب ما ينافي
صلاة المنفرد عمداً كترك القراءة، أو ولو سهواً كزيادة الركن لأجل التبعية
فإنّ إطلاق العبارة شامل لكلتا الصورتين، كما صرّح به بعضهم. فلو التفت حال
الركوع إلى وجود الحائل وقد ترك القراءة بطلت صلاته.
و لم يظهر له وجه عدا إطلاق قوله(عليه السلام)في صحيح زرارة: «فليس تلك لهم بصلاة»{2}. لكن حديث لا تعاد{3}حاكم
عليه، كحكومته على سائر أدلّة الأجزاء والشرائط الأوّلية، وموجب لتخصيص
البطلان بما إذا كان الإخلال بالأركان، بناء على شمول الحديث لمطلق موارد
العذر كما هو الصحيح على ما مرّ غير مرّة.
و بما أنّ ترك القراءة في المقام مستند إلى العذر، لتخيّل كونه مؤتمّاً،
وليست هي من الخمسة المستثناة فيشملها الحديث. وعليه فيحمل قوله(عليه
السلام): «فليس تلك لهم بصلاة» على نفيها بعنوان الجماعة، أو على ما لو
ارتكب ما ينافي حتّى سهواً.