responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 177
و يصحّ اقتداء من يكون مقابلاً للباب، لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل وكذا من على جانبيه ممّن لا يرى الإمام لكن مع اتّصال الصفّ على الأقوى، وإن كان الأحوط العدم، وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلاً للباب ووقف الصفّ من جانبيه، فإنّ الأقوى صحّة صلاة الجميع، وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.

_______________________________

يحول الحائط بينه وبين الإمام، كما لا ريب في الصحّة بالإضافة إلى من يقف بحيال الباب، لتحقّق الاتّصال وعدم الحائل بالنسبة إليه.
إنّما الكلام في من يقف على أحد جانبي الواقف بحيال الباب ممّن لا يرى الإمام لحيلولة الجدار بينه وبينه، فالمشهور صحّة اقتدائه أيضاً كما في المتن لتحقّق الاتّصال بينه وبين من يرى الإمام، فتكفي مشاهدة من هو واسطة الاتّصال، بل ادّعي عليه الإجماع في بعض الكلمات.
و ذهب بعضهم إلى البطلان، استناداً إلى ظاهر الاستثناء في صحيحة زرارة: «إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة، إلّا من كان حيال الباب» إلخ‌{1}بناء على أنّ المستثنى منه هو الضمير المجرور في قوله: «لهم». فيكون حاصل المعنى أنّه مع وجود الستار لا تصحّ صلاة أحد إلّا من يقف بحيال باب المحراب، فالواقف على أحد جانبي هذا الشخص داخل في عقد المستثنى منه.
و الإنصاف: أنّ هذا هو الظاهر من الصحيحة في بادئ الأمر وبحسب الظهور البدوي، إلّا أنّ التأمّل فيها يقضي بأنّ هذا الظاهر غير مراد قطعاً وأنّ المستثنى منه بمناسبة الحكم والموضوع هي الحالة والكيفية المستفادة من سياق الكلام دون الضمير المجرور، ويتّضح هذا بعد ملاحظة أمرين: الأوّل: أنّ مقتضى الاستثناء من الضمير تخصيص صحّة الصلاة بمن يقف‌

{1}الوسائل 8: 407/ أبواب صلاة الجماعة ب 59 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست