responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 172
بين الفرادى ومطلق الجماعة، أم بينها وبين الجماعة المتقيّدة بعدم المساواة الحقيقية أو بالتأخّر القليل، ومقتضى الأصل البراءة عن هذا التقييد.
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ مفهوم الإمامة بحسب الارتكاز العرفي يستدعي تقدّم الإمام‌{1}و لو في الجملة ليتابعه المأموم ويقتدي به كما أشرنا إليه فيما سبق‌{2}. فان ثبت هذا فهو، ولأجله يحكم بلزوم التأخّر اليسير، وإلّا فالمرجع الإطلاق إن تمّ، وإلّا فالأصل المقتضي لعدم اللزوم كما عرفت.
الأمر الثاني: هل يعتبر التأخّر أو التساوي في جميع حالات الصلاة، أم يكفي مراعاة ذلك في الموقف فقط وإن زاد المأموم على الإمام في ركوعه أو سجوده لطول قامته أو لقصر قامة الإمام؟ الظاهر هو الثاني، لكون المدار على الصدق العرفي كما ذكره في المتن والصدق العرفي حاصل بعد التأخّر في الموقف. ولا دليل على لزوم رعايته في جميع حالات الصلاة وأجزائها.
و على الجملة: لم يقم دليل على لزوم تأخّر جميع بدن المأموم عن جميع بدن الإمام، وإنّما الثابت لزوم الصلاة خلفه أو بحذائه، والعبرة في صدق هذا العنوان عرفاً مراعاته في الموقف فقط لا في جميع الأحوال، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
ثمّ إنّ الماتن(قدس سره)بعد أن فرغ عن الشرائط الأربعة من عدم الحائل وعدم علوّ موقف الإمام وعدم التباعد وعدم التقدّم، تعرّض لفروع كثيرة تتعلّق كلّها ما عدا اليسير منها بالشرط الأوّل، وكان من حقّها التعرّض لها عند انتهائه من ذاك الشرط، وقد أشرنا إلى بعضها هناك‌{3}، ونشير إلى الجميع حسب تعرّض الماتن وإن تضمّن نوعاً من الإعادة.

{1}مفهوم الإمامة لا يقتضي إلّا المتابعة في الأفعال، وهي غير منوطة بالتقدّم في الموقف بالضرورة.

{2}في ص163.

{3}في ص144 وما بعدها.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست