responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 164
الركعة الثالثة أو الرابعة وقد أتى بالقراءة، أو تقدّم ساهياً ولم يخلّ إلّا بالقراءة لاعتقاده صحّة الجماعة المقتضية لتركها، فلا مقتضي لبطلان الصلاة في شي‌ء من هاتين الصورتين.
أمّا الأخيرة فلحديث لا تعاد{1}، وأمّا ما قبلها فلعدم الموجب للبطلان عدا نيّة الائتمام، التي هي بمجرّدها غير ضائرة ما لم ترجع إلى التشريع. فغاية ما هناك بطلان الجماعة في الصورتين الأخيرتين، دون أصل الصلاة كما صرّح الشهيد(قدس سره)بذلك‌{2}.
فما في المتن وغيره من إطلاق القول بالبطلان لم نعرف له وجهاً، ولعلّهم يريدون بذلك ما لو أخلّ بوظيفة المنفرد كما في الصورتين الأولتين.
و أمّا المقام الثاني: فالمشهور جواز المساواة كما في المتن، وخالف فيه صاحب الحدائق‌{3}، وهو الحق.
و يدلّنا على المنع مضافاً إلى اقتضاء مفهوم الإمامة، وإلى الأمر بالتقدّم في أخبار حدث الإمام كما مرّت الإشارة إليهما، وإلى ما ورد في كيفية صلاة العراة جماعة من تقدّم الإمام بركبتيه‌{4}الكاشف عن أنّ أصل التقدّم أمر مرتكز مفروغ عنه، روايات خاصّة.
عمدتها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)«قال: الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه»{5}حيث تضمّنت الأمر بالقيام خلف الإمام فيما إذا كان المأموم أكثر من واحد، وظاهر الأمر الوجوب، نعم تضمّن صدرها المساواة في المأموم‌

{1}الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

{2}البيان: 234.

{3}الحدائق 11: 116.

{4}الوسائل 4: 450/ أبواب لباس المصلي ب 51 ح 1.

{5}الوسائل 8: 341/ أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست