responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 154
عليه. لكنّ الترجيح لم يثبت لا فيها ولا في غيرها من سائر النسخ، إذ لا شاهد عليه في شي‌ء منها.
و من ثمّ قدّره بعضهم بما لا يتخطّى، إعراضاً عن هذه الرواية المضطربة واعتماداً على صحيحة زرارة المتقدّمة{1}المشتملة عليه.
و فيه: أنّها ناظرة إلى البعد دون العلو كما تقدّم‌{2}، وتأتي الإشارة إليه قريباً إن شاء اللََّه تعالى.
و التحقيق: هو التحديد بالشبر، لا لترجيح النسخة المشتملة عليه، بل لأنّ الصناعة تقتضي ذلك. أمّا إذا كانت النسخة«ببطن مسيل» أو«يقطع سبيلاً» ونحو ذلك فالرواية على هذه مجملة، لكون ألفاظها متشابهة لم يتّضح المراد منها.
و أمّا لو كانت«بقدر يسير» فمفهوم اليسير في حدّ ذاته وإن كان صادقاً على الشبر والشبرين بل الثلاثة، إلّا أنّه بقرينة اقترانه بذكر الإصبع أو الأكثر لا يمكن أن يراد به إلّا ما يقرب من الإصبع كثلاث أصابع أو أربع مثلاً، دون مقدار الشبر فضلاً عن الأكثر منه.
فنبقى نحن واحتمال أن تكون النسخة هي مطلق الشبر، ولا سيما قدر إصبع إلى شبر كما في رواية الذكرى. وهذا الاحتمال بمجرّده كافٍ في عدم ظهور لإطلاق المنع المذكور في الصدر، أعني قوله(عليه السلام): «أو على موضع أرفع» في الشمول لمقدار الشبر فما دونه، لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية.
إذ من الجائز صحّة هذه النسخة، ولا سيما على رواية الذكرى، الموجب لتقييد الإطلاق بهذا المقدار، نعم بالإضافة إلى الزائد على الشبر لا قصور في شمول الإطلاق له. وأمّا بالنسبة إلى الشبر فما دونه فلا دلالة في الرواية على‌

{1}في ص137.

{2}في ص139.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست