responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 132
و سواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف(1)أو أحد الجانبين‌

_______________________________

غير أنّ صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة{1}تضمّنت توقيت ذلك بحال رفع الإمام رأسه عن سجوده أو قيامه للركعة التالية. وقريب منها الموثّقة المتقدّمة أيضاً{2}.
و مقتضى الجمع بينهما هو التخيير وجواز الالتحاق في كلّ من الموضعين. وبمقتضى الفهم العرفي يستفاد منها جواز الالتحاق بالصفّ فيما بين الحدّين أيضاً، فإنّ الترخيص في التأخير إلى حال القيام ظاهر عرفاً في جواز الالتحاق في أيّ جزء يتخلّل فيما بين حال الركوع وحال القيام للثانية.
و بكلمة اُخرى: من المحتمل قادحية عدم الالتحاق فيما بين الحدّين، وأمّا قادحية الالتحاق فيه فهي غير محتملة أصلاً كما لا يخفى.
و عليه فيجوز له الالتحاق في جميع المواضع المذكورة في المتن، فإنّها وإن لم تكن منصوصاً عليها غير أنّ حكمها مستفاد من النصوص المتقدّمة بالتقريب المذكور. (1)عملاً بإطلاق النصوص. وقد يتخيّل المنع عن المشي إلى الخلف لصحيحة محمّد بن مسلم قال«قلت له: الرجل يتأخّر وهو في الصلاة؟ قال: لا، قلت: فيتقدّم؟ قال: نعم، ماشياً إلى القبلة»{3}. وفي بعض النسخ: «ما شاء» بدل«ماشياً».
و يتوجّه عليه: أنّ مفاد الصحيحة المنع عن التأخّر في مطلق الصلوات من دون فرق بين الجماعة والفرادى، فلم ترد لخصوص حكم المقام وإن أدرجها صاحب الوسائل(قدس سره)في روايات الباب. ولا شكّ في جواز التأخّر للمنفرد، لعدم كونه من قواطع الصلاة بالضرورة.
و عليه فلا بدّ من حملها ولو بقرينة الذيل الدالّ على جواز المشي إلى القبلة

{1}في ص130.

{2}في ص130.

{3}الوسائل 8: 385/ أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست