responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 128
منه شي‌ء منهما كي يحكم بعدم الاعتداد بها. والركعة وإن ذكرت في رواية المعلّى لكنّها لم تصدر منه كي يحكم عليها بعدم الاعتداد. وهكذا الحال في رواية أبي هريرة المتقدّمة{1}، فانّ عود الضمير فيها إلى الصلاة بعيد في الغاية، لما ذكر.
و ثانياً: فلأنّ الأقرب يمنع الأبعد، ومقتضاه عود الضمير إلى السجدة لكونها أقرب، فيتعيّن الاحتمال الثاني.
و أمّا حديث تأنيث الضمير فغير قادح، حيث لا يتعيّن عوده إلى المصدر المستفاد من الكلام دائماً، بل يختلف ذلك باختلاف المقامات والمناسبات، فربما يعود الضمير إليه، وربما يعود إلى اسم المصدر وهو السجدة في المقام بكسر السين.
و قد تعرّضنا في بحث المشتق من أُصول الفقه‌{2}للفرق بين المصدر واسمه، وقلنا: إنّهما متّحدان ذاتاً متغايران اعتباراً، كالإيجاد والوجود، فانّ العرض إذا لوحظ فيه المعنى الحدثي أعني قيامه بالمحلّ وانتسابه إليه فهو المصدر، ويعبر عنه في المقام بالسجود، وإن لوحظ بحياله واستقلاله وبما هو موجود مستقلّ في مقابل سائر الموجودات مع صرف النظر عن الانتساب فهو اسم المصدر، المعبر عنه في المقام بالسجدة بكسر السين كما عرفت.
و الشائع في اللغة الفارسية هو الانفكاك بينهما في الصيغة، فالمصدر لحدث الضرب يعبر عنه بـ(زدن)و اسم المصدر(كتك)، وهو قليل في اللغة العربية.
و غير خفي أنّ المناسب في المقام هو عود الضمير إلى اسم المصدر دون المصدر نفسه، فانّ المحكوم عليه بعدم الاعتداد هو ذات السجود لا بوصف الانتساب إلى الفاعل، إذ لا معنى لرعاية المعنى الحدثي في هذا الحكم كما لا يخفى.
فظهر أنّ المتعيّن بمقتضى القواعد الأدبية هو عود الضمير إلى السجدة، وأنّ تأنيث الضمير حينئذ في محلّه، ولا مجال لإرجاعه إلى الصلاة ولا إلى الركعة.

{1}في ص118.

{2}محاضرات في أُصول الفقه 1: 277.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست