مسألة 28: إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه
(1895)مسألة
28: إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه(1)بأن ينوي
ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهّد، فاذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي من غير
استئناف للنيّة والتكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يحصل له ركعة.
_______________________________
قبل أن يستكمل المأموم ركوعه من باب الصدفة والاتّفاق، ومثله غير مشمول
للقاعدة، من دون فرق بين ما إذا كان الشكّ في أصل الوجود كما في قاعدة
التجاوز المتقوّمة بتجاوز المحلّ والدخول في الغير، أو في وصف الصحّة كما
في قاعدة الفراغ غير المتقوّمة بذلك، لرجوع القاعدتين إلى قاعدة واحدة
كبروياً كما حقّقناه في الأُصول{1}.
و كيف ما كان، فلا مجال لجريان القاعدة في المقام، سواء أ كان غافلاً حال الركوع أم معتقداً للإدراك ولكنّه شكّ فيه بعد رفع الرأس.
نعم، في صورة اعتقاد الإدراك وتيقّنه يمكن التمسّك بقاعدة اليقين بناءً على
حجّيتها وعدم الاعتناء بالشكّ الساري كغيره الطارئ. لكن المبنى فاسد، إذ
لا أساس للقاعدة كما حرّر في محلّه{2}.
إذن فالمتّجه عدم انعقاد الجماعة وإن صحّت فرادى، إذ لا خلل إلّا من ناحية
القراءة المتروكة، وهي مشمولة لحديث لا تعاد. (1)على المعروف المشهور بل
حكي عليه الإجماع لموثّقة عمّار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال:
«سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلّا رجل واحد عن
يمينه، قال: لا يتقدّم الإمام ولا يتأخّر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه
خلف الإمام، فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتمّ صلاته»{3}.