responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 11
و لا سيما في الصبح(1)و العشاءين(2)

_______________________________

مثل هذه الصلاة، لكن المشروعيّة قد ثبتت فيها بالأدلّة الخاصّة على ما سبق في محلّه‌{1}.
و أمّا صلاة الطواف فمقتضى الصناعة الحكم بمشروعيّة الجماعة فيها أخذاً بالإطلاق المزبور، لعدم القصور في شموله لها. لكن الذي يمنعنا عن الأخذ به عدم معهوديّتها فيها عند المتشرّعة، بل المسلمين قاطبة، ولم ينقل عن النبي(صلى اللََّه عليه وآله)و لا المعصومين ولا عن أحد من أصحابهم إقامتها جماعة، مع تأكّد استحبابها كما مرّ.
و لو أنّهم أقاموها كذلك ولو مرّة واحدة لنقل إلينا بطبيعة الحال، فيكشف عدم المعهودية عن عدم المشروعيّة، بل قد عرفت عدم الخلاف في ذلك عند عامّة المسلمين، وبذلك ترفع اليد عن الإطلاق المتقدّم ويحكم بتقييده بغير هذه الصلاة. تأكّد الاستحباب في موارد: (1)للتعرّض لها بالخصوص في صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سمعته يقول: صلّى رسول اللََّه(صلى اللََّه عليه وآله)الفجر فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أُناس يسمّيهم بأسمائهم فقال: هل حضروا الصلاة؟ فقالوا: لا يا رسول اللََّه، فقال: أغيّب هم؟ قالوا: لا، فقال: أما أنّه ليس من صلاة أشدّ على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء، ولو علموا أيّ فضل فيهما لأتوهما ولو حبواً»{2}. (2)أما العشاء فللتعرّض لها في صحيحة ابن سنان المتقدّمة آنفاً، وأمّا

{1}شرح العروة 9: 207.

{2}الوسائل 8: 294/ أبواب صلاة الجماعة ب 3 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست