responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 14  صفحة : 44
لعنوانين متغايرين، ووقوعه لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فهذا الجزء يكون بنفسه باطلاً، لعدم صلاحيّته لأن يقع جزءاً من الصلاة، فلو تداركه بعنوان الصلاة فقط لوقعت الزيادة العمدية في الصلاة فتبطل، فالجزء الأوّل يكون باطلاً ومبطلاً. وهذا بخلاف ما لو أتى من الأوّل بشي‌ء من الأجزاء لا بقصد الصلاة، بل بعنوان آخر، فإنّه لا يكون مبطلاً، لعدم استلزام التدارك الزيادة العمدية، إذ المفروض أنّ الجزء الأوّل لم يأت به بعنوان الجزئية ولو منضماً.
هذا، وأمّا إذا كان المأتي به من الأجزاء المستحبّة، فحكم(قدس سره)أنّه يكون أيضاً باطلاً ومبطلاً، إلّا إذا كان المأتي به من القرآن أو الذكر.
أمّا حكمه(قدس سره)بالبطلان فلعين ما مرّ. وأمّا الإبطال في غير الذكر والقرآن فهو مبني على أنّ مطلق الزيادة في الصلاة وإن لم يكن من الأجزاء الواجبة مبطل. وأمّا استثناؤهما فلما دلّ على عدم كون زيادتهما من الزيادة القادحة، بل هما من الصلاة كما ورد من أنّه كلّ ما ذكرت به ربّك في الصلاة، أو كلّ ما قرأت من القرآن فهو من الصلاة{1}.
أقول: للمناقشة فيما أفاده(قدس سره)مجال واسع. أمّا ما ذكره من الحكم ببطلان العمل فيما إذا كان المأتي به من الأجزاء الواجبة، فهو على إطلاقه ممنوع وذلك لأنّ العنوانين المقصودين قد يكونان متنافيين وغير قابلين للاجتماع في شي‌ء واحد بوجه كالمثالين المذكورين في المتن، فانّ الانحناء الركوعي في الصلاة لا بعنوان الصلاة يكون بمجرّده مبطلاً من جهة الزيادة العمدية كما في السجود وما يكون مبطلاً كيف يمكن أن يقع جزءاً من الصلاة، فهما لا يجتمعان، وكذا الحال في التسليم بعنواني الصلاة والتحيّة.

{1}الوسائل 7: 263/ أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 14  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست