responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 14  صفحة : 404

مسألة 28: لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح‌

(1520)مسألة 28: لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد(1)كالصياح، فان فعل فالظاهر البطلان.

_______________________________

{ وَ لاََ تَجْهَرْ بِصَلاََتِكَ وَ لاََ تُخََافِتْ بِهََا } ؟ قال: المخافتة ما دون سمعك، والجهر أن ترفع صوتك شديداً»{1}و نحوهما غيرهما فلاحظ.
نعم، بإزائها صحيحة علي بن جعفر قال: «سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهم توهماً»{2}فإنّها صريحة في عدم اعتبار سماع النفس، بل الاكتفاء بمجرّد التوهّم وحديث النفس، لكنّها مخالفة للكتاب والسنّة إذ مرجعها إلى عدم اعتبار القراءة في الصلاة فيخالفها قوله تعالى‌ { فَاقْرَؤُا مََا تَيَسَّرَ مِنْهُ } {3}و كذا الأخبار الكثيرة الآمرة بقراءة الفاتحة في الصلاة أو هي مع سورة أُخرى، فلا بدّ من طرحها أو ردّ علمها إلى أهله.
و عن الشيخ حملها على من يصلي خلف من لا يقتدى به‌{4}، وهو وإن كان بعيداً في نفسه جدّاً، لظهور الصحيحة في حال الاختيار دون التقية والاضطرار إلّا أنّه لا بأس به‌{5}حذراً عن طرحها رأساً. (1)بلا خلاف فيه، للأخبار الكثيرة الناهية عن ذلك الواردة في تفسير الآية المباركة { وَ لاََ تَجْهَرْ بِصَلاََتِكَ } {6}كموثقة سماعة وصحيحة عبد اللََّه بن‌

{1}الوسائل 6: 96/ أبواب القراءة في الصلاة ب 33 ح 2.

{2}الوسائل 6: 97/ أبواب القراءة في الصلاة ب 33 ح 5.

{3}المزمل 73: 20.

{4}التهذيب 2: 97/ 365.

{5}و قد دلّ بعض النصوص على جواز ذلك في هذه الحالة، راجع الوسائل 8: 363/ أبواب صلاة الجماعة ب 33.

{6}الإسراء 17: 110.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 14  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست