responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 14  صفحة : 254
و أمّا في السعة: فمقتضى إطلاق كلماتهم الحكم بالصحة هنا أيضاً، فيتم صلاته حسب الوظيفة الاختيارية ويجتزئ بها، وكأنهم اعتمدوا في ذلك على استفادة الإطلاق من أدلة البدلية، فالجزء الاضطراري مجزئ، سواء أتمكن من الاستئناف لسعة الوقت أم لا.
لكنك عرفت النقاش في ثبوت هذا الإطلاق فلا نعيد، ولذا لم نقل بإجزاء الأوامر الاضطرارية عن الواقعية، وإن قلنا بجواز البدار لذوي الأعذار.
فالتحقيق‌ في المقام أن يقال: إنّ من تجددت له القدرة أثناء الصلاة إمّا أن يتمكن من التدارك من دون حاجة إلى الإعادة أو لا.
فالأوّل: كما لو كبّر قائماً وهو قادر ثم طرأ العجز فجلس وقرأ، ثم تجددت القدرة فقام قبل الركوع، فانّ هذه الصلاة لا نقص فيها إلّا من حيث وقوع القراءة حال الجلوس فيتداركها ويعيدها قائماً، ولا يلزم منه إلّا زيادة القراءة والجلوس، وهي زيادة غير مبطلة، لكونه معذوراً فيها فيشملها حديث لا تعاد.
و أمّا الثاني: أعني ما يتوقف التدارك على الإعادة، فإن كان ذلك من جهة استلزام التدارك زيادة الركن وجبت الإعادة، كما لو تجددت القدرة بعد الركوع، فإنّ الوظيفة حينئذ الإتيان بالركوع القيامي، فان أتى به لزم زيادة الركوع لتكرره، وإن اقتصر على ما أتى به لزم الإخلال بالوظيفة الفعلية، فلا مناص من الإعادة.
و أمّا إذا كان ذلك من جهة الإخلال بالقيام غير الركني، كما لو طرأ العجز وهو في الركوع القيامي فجلس سواء سجد أم لا-، ثم تجددت القدرة، فإنّه قد أخلّ بالقيام الواجب بعد الركوع، وهو وإن لم يكن ركناً إلّا أنّه لا يسعه التدارك، لأنّ الواجب هو القيام المتصل بالركوع، أعني رفع الرأس عنه منتصباً لا مطلق القيام، وهذا لا يمكن تحصيله فعلاً إلّا بإعادة الركوع المستلزم لزيادة
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 14  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست