responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 14  صفحة : 141
الصلوات الخمس يصير المجموع تسعين، فاذا زيدت عليها لكل من الصلوات الخمس تكبيرة الإحرام صار المجموع خمساً وتسعين واستكمل العدد، ولا يحسب تكبيرات الافتتاح لخروجها عن الصلاة بناءً على هذا القول.
و أمّا بناءً على عدم تعيّن الأخيرة وجواز الافتتاح بالأُولى، المستلزم لإيقاع الست الأُخرى في الصلاة، كان اللّازم حينئذ زيادة ست تكبيرات لكل صلاة البالغة ثلاثين تكبيرة، فيصير المجموع مائة وخمساً وعشرين.
و أجاب عنه‌ المحقق الهمداني(قدس سره){1}بما ملخّصه: أنّ تكبيرات الافتتاح حيث لم يكن في موردها إلّا أمر واحد متعلق بالجميع بعنوان الافتتاح فمن هنا عدّ المجموع بمنزلة تكبيرة واحدة.
و هذا كما ترى، لظهور الأخبار في اختصاص كل تكبيرة منها بأمر مستقل كبقية تكبيرات الصلوات كما لا يخفى، فلا وجه لاهمالها في مقام العدّ.
و الصحيح‌ في الجواب أن يقال: إنّ هذا الاستدلال إنّما ينفع في قبال دعوى صاحب الحدائق القائل بتعيّن التكبيرة في الأُولى، فيكون هذا ردّاً عليه بالتقريب المتقدم، ولعله(قدس سره)لو التفت إلى ذلك لعدل عن مذهبه، فإنّه أقوى شاهد على بطلانه.
و أمّا القائل بالتخيير كما عليه المشهور، فلا تكون هذه النصوص ردّاً عليه كي تتعين التكبيرة في الأخيرة، وذلك لأنّ معنى التخيير في تطبيق التكبيرة على واحدة من السبع، أنّ الخصوصيات الفردية غير معتبرة في متعلق الأمر، وإنّما الماهية المأمور بها هي الطبيعي الجامع بين تلك الأفراد، وهي التكبيرة الواحدة التي قد تكون مسبوقة بالست، وأُخرى ملحوقة بها، وثالثة متخللة بينها، فما لوحظ اعتباره في الماهية التي لا تتخلف عنه إنما هي التكبيرة الواحدة، وأمّا الزائد عليها فهو شي‌ء قد يكون وقد لا يكون، ولأجله يعدّ لو كان من‌

{1}مصباح الفقيه(الصلاة): 249 السطر 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 14  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست