responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 12  صفحة : 237
يقاس ذلك بمثل لا صلاة إلا إلى القبلة، أو بطهور، أو بفاتحة الكتاب، ونحوه مما لا يكون بلسان النهي. وإنّما هو إرشاد بحت، فانّ العبرة ثمة بالواقع لا بالواصل، وبذلك يفترق أحدهما عن الآخر.
وفيه أولاً: أنّ دليل المانعية في المقام غير منحصر فيما ذكر، بل العمدة موثقة ابن بكير، والمانعية فيها غير مستفادة من النهي، بل من التصريح بالفساد حيث قال(عليه السلام): «إنّ الصلاة في وبر كلّ شي‌ء حرام أكله...فاسد» وهكذا في ذيلها. فعلى تقدير تسليم الكبرى فالصغرى ممنوعة في المقام.
وثانياً: مع الغض عن هذه الموثقة وتسليم انحصار الدليل بما تضمّن النهي فما ذكره من اعتبار الوصول إنّما يتجه في النواهي أو الأوامر المولوية النفسية الحاوية للتكاليف الاستقلالية، والصالحة للبعث أو الزجر، دون مثل المقام مما هو إرشاد إلى المانعية أو أحد أخويها، الذي هو بمثابة الإخبار عن أمر واقعي وهو الدخل في المأمور به وجوداً أو عدماً، علم به المكلّف أو لا، ضرورة أنّ مثله لا يتضمن بعثاً أو زجراً ليتوهم إناطتها به.
و ما قرع سمعك من انتزاع المانعية أو الشرطية من التكليف فلا يراد به هذا النهي المتعلّق بذات المانع، بل المراد الانتزاع من تقيّد التكليف المتعلق بالمركب بالقيد العدمي أو الوجودي كما لا يخفى.
وثالثاً: لا نسلّم اعتبار الوصول في الفعلية حتى في التكاليف النفسية إلا إذا لوحظ العلم جزءاً من الموضوع، وإلا ففعليتها بفعلية موضوعاتها، علم بها المكلف أم لا، فمتى كان الموضوع فعلياً أصبح الحكم فعلياً أيضاً بتبعه، بل لا يمكن تخلّفه عنه، فإنّه كتخلّف المعلول عن علته.
نعم، تنجّزه منوط بالوصول، وبدونه يكون معذوراً، فلا تنجّز مع الجهل لا أنّه لا فعلية. ومن ثم يكون الاحتياط وقتئذ حسناً، لما فيه من المحافظة على الواقع، إمّا لزوماً كما في موارد العلم الإجمالي، أو استحباباً كما في الشبهات البدوية، فإنّه لولا الفعلية لم يكن ثمة واقع لتحسن المحافظة عليه. فالخلط بين الفعلية والتنجّز أوجب الوقوع في الاشتباه.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 12  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست