responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 86
لدى الصحابة, وبالتالي ينقلوها لغيرهم, فالمورد أجنبي عن حجيّة خبر الواحد.

أمّا الاستدلال بقوله: «بلّغوا عنّي» فهو أيضا أخصّ من المدّعى, فبخبر الواحد تحصل الحجّة في كثير من الأمور كالأحكام وتفاصيل الشريعة, بل وبعض أصول العقيدة إذا اشتهرت وانتشرت تلك الأخبار, ودلّت القرائن على صحّتها, فالخبر أعلاه لا يدلّ على أنّ خبر الواحد يفيد العلم, نعم قد يفيد الحجيّة, وإن كان النقاش فيه واردا أيضا, إذ إنّ أمر الصحابة بالتبليغ سوف يؤدّي إلى انتشار الأحكام والعقائد وذيوعها بحيث تورث العلم عند المتلقّي, وهذا بعيد عن حجيّة خبر الواحد.

والخلاصة: أنّ الأمر بالتبليغ لا يساوق حجيّة الخبر, فإنّ التبليغ قد يؤدّي إلى حصول العلم, ثمّ على فرض إفادته حجيّة الخبر فلا يدلّ على الحجيّة في كلّ الموارد بما فيها العقائد التي يجب فيها المعرفة شرعاً؛ لعدم حصول اليقين فيها بخبر الواحد.

الدليل الثامن

ما ملخّصه أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله كان يبعث الآحاد إلى الشاسع من البلاد, فدلّ ذلك على أنّ خبر الواحد تقوم به الحجّة في القضايا العقدية[1].


[1] انظر: وجوب الاخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين: ١٤- ١٥.

اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست