responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 83
الدليل الخامس

الاستدلال بالآيات والروايات الآمرة بالتمسّك بالكتاب والسنّة والتي ذكرها الألباني في كتابه الحديث حجّة بنفسه, باعتبارها مطلقة تشمل الأحكام والعقائد, وتخصيصها بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصّص وذلك باطل, فما لزم منه باطل فهو باطل[1].

مناقشة الدليل الخامس

والجواب عليه ما تقدّم في الأحكام من أنّ الآيات والروايات ناظرة إلى وجوب إطاعة النبيّ, وهذا ممّا لا كلام فيه على فرض ثبوت صدور الكلام عنه. وهي أجنبيّة وبعيدة كلّ البعد عن اعتبار خبر الآحاد، وغاية ما تدلّ عليه هو أنّ كلّ ما ثبت صدوره عن النبيّ يجب الأخذ به، ولا تفيد حجيّة خبر الواحد لا في العقائد ولا في الأحكام. نعم في خصوص آية النبأ والنفر وغيرها من الآيات التي يمكن الاستدلال بها على حجيّة خبر الواحد والتي لم يذكرها الألباني هناك, هذه الآيات لو تمّت إفادتها على حجيّة خبر الواحد فهي تكون شاملة للأحكام وكذا العقائد من القسم الثالث من الاقسام التي ذكرناها في الأمر الثاني, فليلاحظ.


[1] وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين: ١١, الحديث حجة بنفسه: ٢٧- ٣٢.

اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست