responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 82
عن العمل بالظنّ، فإنّ غاية ما تفيده هاتان الآيتان _ إن تمّ_ إنّما هو حجيّة خبر الواحد, فيكون الأخذ بالخبر حينئذ لوجود الدليل العلمي اليقيني على التعبّد به, وعرفنا أنّه مخصوص بالأحكام وتفاصيل العقائد دون ما يجب معرفته من العقائد شرعاً أو عقلاً, كما اتّضح فيما سبق, وبذا يتّضح فساد كلام الألباني حول التعارض بين الآيات السابقة[1].

الدليل الرابع

لو كان هناك دليل قطعي على أنّ العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد كما يزعمون لصرّح بذلك الصحابة...[2].

مناقشة الدليل الرابع

قد بيّنا فيما سبق أنّ الصحابة قاموا بردّ بعض الأخبار, وأنّ سيرتهم العمليّة دالّة على عدم التمسّك بكلّ خبر يردهم, وفي هذا دلالة على عدم إفادته للعلم, وبالتالي عدم ثبوت العقيدة به حسب التقسيم الذي بيّناه, وعدم تصريح الصحابة بأنّ خبر الواحد لايفيد العقيدة إنّما هو لكون المسألة تتّفق مع الطبيعة التكوينية للإنسان, ولأنّ كلّ ظنّ ليس بحجّة شرعا مالم يقم عليه الدليل, فلا يوجد مقتضىً لتصريح الصحابة بذلك.


[1] انظر: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في‌العقيدة والرد على شبه المخالفين: ٩-١٠.

[2] المصدر نفسه: ١٠- ١١.

اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست