responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 78
مناقشة الدليل الثاني

إنّ هذا الكلام من الشيخ الألباني يحمل في طيّاته الكثير من الغرابة, فإنّ من البديهيات المسلّم بها عند كلّ أحد أنّ الدليل إذا كان قطعيّا فهو حجّة على أساس حجيّة القطع, وإذا لم يكن كذلك فإن قام دليل قطعي على حجيتّه أُخذ به, وأمّا إذا لم يكن قطعيّا وشكّ في جعل الحجيّة له شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك فالأصل فيه عدم الحجيّة, بمعنى عدم إمكان ترتيب اثر على هذا الظن, وحينئذ فإنّ القول بأنّ خبر الواحد لا تثبت به عقيدة هو الأساس المسلّم به, وأنّ دعوى ثبوت العقيدة به تحتاج إلى دليل, ومن المعلوم أنّ الدليل قام على حجيّة خبر الواحد في الأحكام, ويمكن القول باعتباره في تفصيلات المعارف الدينية أيضا كما تقدّم فيما سبق.

أمّا دعوى ثبوت كافّة العقائد به حتّى من قبيل المعاد ونحوه فهي تحتاج إلى دليل, هذا مضافا إلى أنّ هناك آيات قرآنيّة عديدة نهت عن اتّباع الظن من قبيل: «إن يتّبعون إلا الظنّ وإنّ الظنّ لا يغني عن الحقّ شيئا» وغيرها وهي كما هو واضح ترشد إلى عدم اتّباع الظن, وأنّ العمل به ممّا لا يحصل معه الأمن من العقاب لاحتمال مخالفته الواقع, فإنّ مفاد الآيات هو الإرشاد إلى حكم العقل بعدم صحّة الاعتماد على الظنّ

اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست