responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 74
أكبر من الحديث المنفرد»[1] وإنّما قال (الإجماع أكبر من الحديث المنفرد) لأنّه يرى أنّ الإجماع يفيد العلم والقطع, والحديث المنفرد الذي هو الآحاد يفيد الظن فقط, وسيأتي أنّ ابن عبد البر عدّ الإمام الشافعي من القائلين بأنّ العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد.

والإمام أبو حنيفة كذلك لا يرى إفادة خبر الآحاد للعلم:

قال النووي عند الردّ على رأي أبي حنيفة في أنّ الشهيد يصلّى عليه ولا يغسّل: «ولأنّ أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى, وهذا منها والله أعلم»[2].

وجاء في بدائع الصنائع: «(وجه) قول أبي حنيفة إنّ خبر من ليس بمعصوم عن الكذب محتمل للكذب فلا يفيد العلم للقاضي بالمشهود به والأصل أن لا يجوز القضاء بما لا علم للقاضي به وبما ليس بثابت قطعا...»[3], انتهى موضع الشاهد من كلام أبي حنيفة, وفي هاذين القولين دلالة واضحة على أنّ الإمام أبا حنيفة لا يرى أنّ خبر الواحد يفيد العلم, وهو معروف من مذهبه وقوله بالقياس كما لا يخفى.


[1] سير أعلام النبلاء: ١٠/ ٢٠, ٢١, حلية الأولياء: ٩/ ١٠٥.

[2] المجموع: ٥/ ٢٦٥.

[3] بدائع الصنائع: ٤/ ١١١.

اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست