responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 62
خاصّة، وبعثتُ إلى الناس كافّة) متّفق عليه، وقوله: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمّة ولا يهودي ولا نصراني ثمّ لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. رواه مسلم وابن منده وغيرهما (الصحيحة ١٥٧).

والثاني: أنّها تشمل كلّ أمر من أمور الدين، لا فرق بين ما كان منه عقيدة علميّة، أو حكماً عملياً، أو غير ذلك، فكما كان يجب على كلّ صحابي أن يؤمن بذلك كلّه حين يبلغه من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم, أو من صحابي آخر عنه كان يجب كذلك على التابعي حين يبلغه عن الصحابي، فكما لا يجوز للصحابي مثلاً أن يردّ حديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إذا كان في العقيدة بحجّة أنّه خبر آحاد سمعه عن صحابي مثله عنه صلّى الله عليه وسلّم، فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده بالحجّة نفسها مادام أنّ المخبر به ثقة عنده، وهكذا ينبغي أن يستمرّ الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمّة المجتهدين كما سيأتي النصّ بذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى»[1].


[1] الحديث حجّة بنفسه: ٣٥- ٣٦.

اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست