responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 39
وذلك لأنّه من رجوع الجاهل إلى جاهل مثله, ومن قيادة الأعمى لمثله, فالذمّ فيها منصبّ على عدم رجوعهم إلى العلماء المطّلعين العارفين, بل بسبب رجوعهم إلى جُهّال مثلهم يتّبعون هوى أنفسهم من دون دراسة وتمعّن, مضافا إلى أنّ الأمور الاعتقادية يعتبر فيها العلم والمعرفة ولا يسوغ فيها الاكتفاء بالتقليد, فليس في الآيات المتقدّمة ما يدلّ على النهي عن التقليد في الفروع.

بل إنّ هناك آيات دلّت على جواز التقليد وحجّية الفتوى من قبيل آية النفر {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقّهُوا فِي الدّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ}[1]. فهي ظاهرة في وجوب التفقّه وتحصيل الأحكام الشرعية على طائفة من كلّ فرقة, ثمّ تبليغها للجاهلين بها, ويؤيّد ذلك ما كان يفعله النبيّ صلى الله عليه وآله من بعث أشخاص إلى مناطق معيّنة لتعليمهم أحكام دينهم, فالتقليد في الفروع ثابت بنصّ القرآن وفعل النبي صلى الله عليه وآله.

٢- إنّ حجّية التقليد فطريّة جبلّية يشعر بها كلّ إنسان, حيث إنّه يعلم بوجود أحكام وتكاليف عديدة مطلوبة من


[1] التوبة: ١٢٢.

اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست