responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 38
وأنّه غير مفيد للعلم, وفرّق بينه وبين الاتّباع[1], سنتطرّق لذكر بعض كلماته أثناء الردود خشية التكرار والإطالة.

مناقشة أدلّة الألباني بخمسة وجوه

لا شكّ في أنّه لا كلام لنا في ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنّة, لكن الكلام في رفض التقليد, فلا توجد أيّ منافاة بينه وبين الرجوع إلى الكتاب والسنّة, فإنّ الرجوع إلى المجتهد العارف بالأحكام, المطّلع على مداركها العارف بعامّها وخاصّها, ومقيّدها ومطلقها.. هو في حقيقته رجوع إلى الكتاب والسنّة؛ باعتبار حجّية قول هذا العالم شرعاً وعقلاً, ويكون الرجوع اليه مُخرِجاً لعهدة المكلّف من التكاليف الإلهية, وبحسب التعبير الأصولي فإنّ الرجوع إليه منجّز ومعذّر, ويمكن الإجابة على كلام الألباني بعدّة أمور منها:

١- إنّ الآيات الناهية عن تقليد الآباء والرؤساء أجنبيّة عمّا نحن بصدده, فإنّ محلّ كلامنا إنّما هو التقليد في الأحكام الفرعيّة, والآيات المباركة إنّما وردت في ذمّ التقليد في الأصول, حيث كانوا يتّبعون آباءهم ورهبانهم في أديانهم مع أنّ الفطرة قاضية بعدم جواز التقليد من مثلهم حتّى في الفروع؛


[1] انظر: الحديث حجة بنفسه: ٧٥- ٨٧.

اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست