responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشعائر الحسينية المؤلف : مجموعة من العلماء    الجزء : 1  صفحة : 481

السؤال الثاني

إلى سماحة الإمام حجّة الإسلام أدام الله ظلّكم العالي:

هل يوجد دليل على استحباب أو جواز لطم الصدور في عزاء أبي عبدالله الحسين أرواحنا فداه، أو لا؟ فإنّ بعض مَن ليسوا من أهل نحلتنا ينكرون الجواز، وبعض آخر يقولون: إنّا نستكشف الجواز من لطم الفاطميات، فتفضّلو ببيان الجواب ولو على نحو الإجمال.

الجواب:

مسألة لطم الصدور ونحو ذلك من الكيفيّات المتداولة في هذه الأزمنة، كالضرب بالسلاسل والسيوف وأمثال ذلك، إن أردنا أن نتكلّم فيها على حسب ما تقتضيه القواعد الفقهيّة والصناعة المقرّرة لاستنباط الأحكام الشرعية، فلا تساعدنا إلاّ على الحرمة، ولا يمكننا إلاّ الفتوى بالمنع والتحريم; فإنه لا مخصّص للعمومات الأوليّة والقواعد الكلّية من حرمة الإضرار وإيذاء النفس وإلقائها في التهلكة، ولا دليل لنا يخرجها عنها في المقام.

ولكن الذي ينبغي أن يُقال بالقول الصريح : إنّ من قطعيّات المذهب الإمامي، ومن مسلّمات هذه الفرقة الحقّة الاثنا عشريّة، أنّ فاجعة الطفّ والواقعة

اسم الکتاب : رسائل الشعائر الحسينية المؤلف : مجموعة من العلماء    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست