responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 538
مشايخ ابن قولويه لتشمله الشهادة.

وأما الإضمار في الرواية فيقال في جوابه: إنّ الرواية رواها الشيخ المفيد في المقنعة[1] ، والشيخ الكليني في الكافي[2] ، وقد ذكر الأخير أنّه لا يورد في كتابه إلاّ الروايات الواردة عن الصادقين عليهم السلام ، فلا يبعد أن تكون الرواية عن المعصوم عليه السلام ، مضافاً إلى أنّه قد ورد في ترجمة داود الصرمي[3] روى عن الرضا عليه السلام ، يكنى أبا سليمان، وبقى إلى أيام أبي الحسن صاحب العسكر، وله مسائل إليه، وهذه الرواية من مسائله فالرواية معتبرة سنداً ودلالة.

ومنها: ما رواه الصدوق عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن بشار، قال: قلت للرجل يعني أبا الحسن عليه السلام : ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثمّ قال: أو

عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله[4] .

والرواية تتضمن السؤال عن مقدار ما يعطى المستحق، وقد فرق الإمام عليه السلام بين المؤمن والفاجر في مقدار ما يعطى كل منهما، معللاً ذلك بإنفاق المؤمن ماله في طاعة الله وإنفاق الفاجر ماله في معصية الله، ويستفاد من الرواية بمقتضى إطلاقها جواز إعطاء الفاسق، فهي من جهة الدلالة لا إشكال فيها وبها تقيد الرواية المتقدمة، ويكون الممنوع من الإعطاء هو خصوص شارب الخمر، وما عداه يجوز إعطاؤه.

ولكن هذه الرواية غير معتبرة من جهة السند لأنّها مرسلة، ولا يمكن


[1] ـ المقنعة : ٢٤٢ الطبعة الثانية منشورات جامعة المدرسين.

[2] ـ الفروع من الكافي ج ٣ باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ... الحديث ١٥ ص ٥٦٣ .

[3] ـ رجال النجاشي ١ : ٣٧٠ الطبعة الأولى المحققة.

[4] ـ وسائل الشيعة ج ٦ باب ١٧ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٢ .

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست