responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 488
ويصبح التظليل واجباً بعد أن كان حراماً.

وهذه المسألة وإن لم يرد لها ذكر في الروايات ولا في كلمات الفقهاء إلاّ عن بعضهم كالسيد الأستاذ قدس سره [1] وغيره، وكان بناؤنا على التعرّض لموارد التقية الواردة في الروايات، ولكن لما كانت هذه المسألة معرضاً للابتلاء ناسب البحث عنها من هذه الجهة، وذلك لأنّ التقية داخلة في سائر الأعذار، بل المستفاد من الروايات الكثيرة والأدلة العامة الواردة في التقية أنها من أقوى العلل المسوّغة للمخالفة، وبناء على هذا فلا إشكال في ارتفاع الحكم التكليفي حال التقية.

وأما بالنسبة إلى الآثار فقد يقال: إنّ القاعدة تقتضي ارتفاع الحكم الوضعي أيضاً، فلا تجب الكفارة ولا القضاء أو الإعادة، ولكن لا يبعد القول: إنّ المستفاد من الأدلة أن للمورد خصوصية تقتضي عدم ارتفاع الحكم الوضعي وأن التظليل مطلقاً ملازم للكفارة، ويدل على ذلك عدة روايات منها:

صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي عليه السلام أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم وعليك الكفارة، قال: فرأيت علياً إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل[2] .

وظاهر السؤأل في الرواية أنّ التظليل كان للضرورة بقرينة سائر الروايات المخصصة لها كحرارة الشمس ونحوها، ومحل الشاهد من الرواية هو أنّ الكفارة ملازمة للتظليل.

ومنها: صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟ فقال: أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حرّ الشمس وهو محرم، فقال: هي علة يظلل ويفدي[3] .

والمستفاد من هذه الرواية والرواية السابقة أنّ الكفارة أو الفداء ملازم


[1] ـ المعتمد في شرح المناسك ٤ : ٢٤٥ الطبعة الأولى.

[2] ـ وسائل الشيعة ج ٩ باب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢ .

[3] ـ نفس المصدر الحديث ٤ .

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست