responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 482
أنها معارضة، فالقاعدة تقتضي عدم وجوب القضاء، ومع الشك في الدلالة تصبح المسألة من الشك في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وذلك لأنّ من أفطر يوماً تقية يجب عليه إتمامه أما وجوب صيام يوم آخر فمشكوك فيه، وحينئذ يؤخذ بالقدر المتيقن وهو إتمام صيام ذلك اليوم فقط، وتفصيل المسألة في علم الأصول، ولكن مقتضى الاحتياط وخصوصاً لما ورد في مرسلة رفاعة هو القضاء، فقد ورد فيها: إفطاري يوماً وقضاوه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي.

فروع:

الأول: إنّ الحكم بجواز الإفطار أو وجوبه مختص بعدم المندوحة، وأما

معها فلا يجوز الإفطار، وذلك لأنّ التقية الخوفية ـ كما في ما نحن فيه ـ مقيدة بعدم المندوحة، ولا فرق في الخوف بين أن يكون على النفس أو المال أو العرض، وبناء على هذا فإذا تحققت التقية بشرائطها وجب الإفطار وإلاّ فلا، وما ورد من الروايات من فعله عليه السلام ودخوله على أبي العباس وإفطاره فهو محمول على أنّه فعل خارجي، لا بيان فيه، أو أنّه صدر منه عليه السلام في حالة عدم المندوحة.

الثاني: يقتصر في الإفطار على ما تتوقف عليه التقية، ولا يجوز التعدي

إلى ما زاد عليه إذ لا دليل على الجواز، فمن اضطر إلى الأكل لا يجوز له الشرب وهكذا العكس، كما أنّه إذا كان رفع التقية بمرة واحدة لا يجوز له التكرار اقتصاراً على مقدار الضرورة، وهذا هو المستفاد من الأدلة كما ذكره صاحب المسالك وغيره.

وما ورد من الروايات كرواية عيسى بن أبي منصور وقوله: (فتغذينا معه) لا يستفاد منها كيفية الأكل لكونه فعلاً خارجياً لا بيان فيه كما ذكرنا.

الثالث: بناء على وجوب الإمساك بقية النهار لمن أفطر تقية، فإذا أفطر

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست