responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 447
ومنها: صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله أنّه قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس[1] .

ومنها: صحيحة الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية جميعاً عن أحدهما، قال: لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه[2] .

وهذه الرواية مضافاً إلى دلالتها على ما نحن فيه، تدل أيضاً على عدم جواز السجود على الشعر والصوف.

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شيء من الحيوان، و لا على الطعام، ولا على شيء من ثمار الأرض، ولا على شيء من الرياش[3] .

ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال: كان أبي عليه السلام يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد[4] .

وهذه الرواية وإن كانت حكاية لفعل الإمام عليه السلام إلاّ أنّه لما كان في مقام البيان فهي دالة على المراد من عدم صحة السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس.

ومنها: صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه، فأخذ كفاً من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد[5] .


[1] ـ وسائل الشيعة ج ٣ باب ١ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٢ .

[2] ـ نفس المصدر الحديث ٥ .

[3] ـ نفس المصدر باب ٢ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ١ .

[4] ـ نفس المصدر الحديث ٢ .

[5] ـ نفس المصدر الحديث ٣ .

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست