responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 325
في الحكم بالصحة إذ لا تقية في المقام، وإن لم يأت بوظيفته فلا إشكال في الحكم بالبطلان.

وأما على الفرض الثاني ـ وهو فرض تحقق موضوع التقية ـ فتارة يترك المكلف المسح على الخفين ويأتي بغسل الرجلين وأخرى يأتي بالمسح على الرجلين.

أما في الصورة الثانية ـ وهي المسح على الرجلين ـ فالظاهر هو الحكم بالبطلان لأنه أتى بخلاف الوظيفة، وما أتى به لم يكن مأموراً به فلا معنى للحكم بالصحة.

وأما في الصورة الأولى فإن أتى بالمسح على الخفين فلا إشكال في الحكم بالصحة بناء على ما تقدم لأنه أتى بوظيفته، وأما إذا أتى بغسل الرجلين ولم يمسح على الخفين فإن قلنا بأن الوظيفة منحصرة في المسح عليهما فالأمر مشكل لأنّه مأمور بفعل معين لا يتعداه إلى غيره وإن كان يتحقق به التقية والاحتياط في محله وكيفيّته أن يبتدأ بالمسح على الخفين ثمّ يغسل رجليه ولا يكون حينئذ مخالفاً لروايات الاستثناء، مضافاً إلى أنّه إن كان مأموراً بالغسل واقعاً فقد أتى به، وإن قلنا بعدم الانحصار وأنّ التقية تتحقق بأحد فرديها فلا إشكال في الحكم بالصحة.

وبهذا يتم الكلام عن التقية في الوضوء.

والحمد لله رب العالمين.

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست