responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 323
ووظيفة المكلف، ويستفاد الاستثناء على النسختين ولا وجه لترجيح إحداهما على الأخرى، وجعل الروايتين رواية واحدة.

ويؤيد ذلك رواية محمّد بن الفضل (الفضيل) الهاشمي[1] فإنّ الإمام عليه السلام قال: عليك بالتمتع ثمّ قال: إنا لا نتقي أحداً بالتمتع بالعمرة، ومن البعيد أن يريد بذلك نفسه.

وثانياً: أنّ السيد قدس سره لم يذكر حديث الأربعمائة فقد جاء فيه ليس في شرب المسكر، والمسح على الخفين تقية. وهو من حيث الدلالة واضح وليس الحكم مختصاً بالمعصوم عليه السلام كما أن سنده معتبر، وبناء على هذا فالصحيح في المقام هو ما ذكره السيد قدس سره أخيراً وهو أنّ المسح على الخفين خارج موضوعاً لا حكماً بمعنى أنّ التقية لا تتحقق في هذا المورد.

نعم ورد في رواية أبي الورد المتقدمة وهي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إنّ أبا ظبيان حدثني أنّه رأى علياً عليه السلام أراق الماء ثمّ مسح على الخفين، فقال: كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم: سبق الكتاب الخفين، فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، إلاّ من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك[2] .

والرواية من جهة السند معتبرة فإن أبا الورد واقع في أسناد تفسير

القمي[3] كما ذكرنا، كما أن ظاهرها يفيد أن المسح على الخفين من موارد التقية، فيقع التنافي بين مدلول هذه الرواية وبين ما تقرر أخيراً من أنّ المسح على الخفين خارج موضوعاً عن التقية، ولكن يمكن أن يقال إنّ قوله عليه السلام : إلاّ من عدو تتقيه مطلق شامل للعدو الديني أي بالنسبة للمذهب وللعدو الدنيوي أي بالنسبة إلى النفس والمال والعرض، وأما ما تقدم من الروايات فهو نص صريح في عدم المسح على الخفين وأنه لا تقية فيه، وحينئذ فبمقتضى الجمع بين هذه الرواية وتلك


[1] ـ وسائل الشيعة ج ٨ باب ٣ من أبواب أقسام الحج الحديث ٥ .

[2] ـ نفس الصدر ج ١ باب ٣٨ من أبواب الوضوء الحديث ٥ .

[3] ـ تفسير القمي ٢ : ٦٣ الطبعة الأولى المحققة.

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست