responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 318
الروايات إلاّ عدداً قليلاً جداً لا يتجاوز عدد الأصابع كرواية المغيرة[1] وسعد بن أبي وقاص[2] وأبي هريرة[3] ، ثمّ نقل عن ابن المنذر اختلاف العلماء وهل الترجيح لغسل الرجلين أو للمسح على الخفين؟ وقال: إنّ الترجيح عندي المسح على الخفين وذلك لمخالفة من يرى عدم الجواز كالإمامية وغيرهم إحياء للسنة وإماتة للبدعة[4] .

أقول: ما ذنب الإمامية إذا كانوا يستندون في أحكامهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه و آله ، وعترته الطاهرين عليهم السلام ، وما تقصيرهم إذا كانوا لا يخالفون الله والرسول صلي الله عليه و آله ولا يفعلون ما يفعله غيرهم من اتباع الهوى والتهالك على الحطام وإن استلزم ذلك التلاعب بالأحكام، وأنها لشنشنة أعرفها من أخزم، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم.

وعلى أي حال فالحكم واضح بالنسبة إلينا الإمامية ولابد من المسح على بشرة ظاهر القدمين، وهو الموافق للكتاب والأصل والروايات وإجماع الأمة والحمد لله رب العالمين.

الجهة الثانية: في حكم المسألة حال التقية:

ظاهر الأصحاب التسالم على وجوب المسح على الخفين إذا اقتضت التقية ذلك، ولم ينقل خلاف فيه، بل يظهر من المختلف الإجماع على ذلك[5] ، غير أن الذي يظهر من الهداية[6] والفقيه[7] بعد ذكر روايات استثناء التقية في هذا المورد عدم العمل عليها، بل عدم جواز التقية فيه، وإن كان في الفقيه ذكر روايات


[1] ـ نيل الأوطار ١ : ١٧٩ .

[2] ـ نفس المصدر ص ١٧٨ .

[3] ـ نفس المصدر ص ١٨١ .

[4] ـ نفس المصدر ص ١٧٦ دار الجيل.

[5] ـ مختلف الشيعة ١ : ٣٠٣٠ منشورات جامعة المدرسين.

[6] ـ كتاب الهداية ـ المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ص ٤٩ الطبع القديم.

[7] ـ من لا يحضره الفقيه ج ١ باب حد الوضوء ... الحديث ٩٥ ص ٤٨ .

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست