responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 316

النعل العربية، والقرينة عليه ذكر الشراك والشراكين وليس في الخف شراك،

مضافاً إلى أنّ الشراك لا يوجب ستر ظاهر القدم بل يغطي بعض أطرافه، ولهذا قال عليه السلام : ولم يستبطن الشراكين.

والحاصل: أنّ النعل إذا كانت عربية فهي لا تمنع من وصول الماء إلى الرجل، وحينئذ فلا إشكال.

وثانياً: إنه على فرض أنّ المراد من الروايات هو الخف إلاّ أنّه إذا كان مخرقاً بحيث لا يمنع من إدخال اليد ومسح القدم فلا إشكال، وعليه فما ورد من الروايات في الطائفة الأولى من جواز المسح على النعل على تقدير أنّ المراد منه هو الخف لا ينافي تلك الروايات الكثيرة بطوائفها الخمس، لأنّ النهي الوارد فيها عن المسح على الخف المانع من مباشرة اليد لظاهر القدمين.

ويؤيد هذا ما ذكره الصدوق في الفقيه قال: ولم يعرف للنبي صلي الله عليه و آله خف إلاّ خف أهداه له النجاشي، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاً فمسح النبيّ صلي الله عليه و آله على رجليه وعليه خفاه، فقال الناس: إنه مسح على خفيه على أنّ الحديث في ذلك غير صحيح الاسناد[1] .

ومراده من الحديث هو الذي أورده مرسلاً وفيه اعتراض المغيرة على

النبيّ صلي الله عليه و آله وقد تقدم.

وثالثاً: على تقدير أنّ الرواية صحيحة وأنّ النبيّ مسح على الخفين لا على النعل العربية، ولم يكن الخف مشقوقاً إلاّ أنّه يمكن أن يقال: إنّ رواية المغيرة منسوخة بآية الوضوء فعلى فرض أنّ النبيّ صلي الله عليه و آله فعل ذلك فإنما فعله قبل نزول الآية، ولا منافاة بين هذه الرواية على تقدير صحتها وبين تلك الروايات

المتواترة على عدم الجواز.

هذا ما يستفاد من الأدلة الخاصة وهي الروايات الواردة في المقام.


[1] ـ من لا يحضره الفقيه ج ١ باب حد الوضوء وترتيبه الحديث ٩٧ ص ٤٨ .

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست