responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 287
بطن الأذنين من الوجه وظهرهما من الرأس، فقال: ليس عليهما غسل

ولا مسح[1] .

ولكن في مقابل وردت رواية صحيحة السند وفيها أن الإمام عليه السلام

جعل الأذنين من الرأس، وحينئذ يجري عليهما حكم الرأس من وجوب المسح وهي صحيحة علي بن رئاب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الأذنان من الرأس؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسحت رأسي مسحت أذني؟ قال: نعم، كأني أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة، وكان يحفي رأسه إذا جزّه، كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه[2]

وهذه الرواية بحسب ظاهرها مخالفة للروايتين السابقتين كما ذكرنا، وقد حملهما الشيخ على التقية[3] وهكذا صاحب المنتقى[4] .

ولعل التقية فيها واضحة وذلك أولاً: أنّ السائل بعد أن أجابه الإمام عليه السلام بأن الأذنين من الرأس سأل مرة أخرى: إذا مسحت رأسي مسحت أذني؟

فكأن السائل في شك من الأمر والمرتكز في ذهنه عدم وجوب المسح.

وثانياً: أنّ الإمام عليه السلام علل كلامه بشيء آخر اجنبي عن موضوع السؤال ولا علاقة له به ولا مناسبة بين المسح وبين انحدار الماء على العنق.

واحتمل صاحب الوسائل كون السؤال عن مسح الرأس المستحب بعد الحلق بقرينة قوله: كان يحفي رأسه إذا جزه، والإمام عليه السلام كان يغسل رأسه والماء ينحدر على عنقه، وإلاّ لو كان يمسح رأسه لما كان يلزم من ذلك انحدار الماء على عنقه.

والحاصل: أنّ الرواية محمولة على التقية، والحكم في المسألة واضح وليس على الأذنين مسح ولا غسل لا ظاهراً ولا باطناً.


[1] ـ وسائل الشيعة ج ١ باب ١٨ من أبواب الوضوء الحديث ٢ .

[2] ـ نفس المصدر الحديث ٣ .

[3] ـ تهذيب الأحكام ج ١ باب صفة الوضوء والسنة والفضيلة فيه الحديث ١٨ ص ٦٢ .

[4] ـ منتقى الجمان ١ : ١٢٦ طبعة جاويد.

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست