responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 253
فريضة والثانية اسباغاً، فيعلم أنّه في غير حال التقية لا يجوز الغسل ثلاثاً، كما أنّ الرواية فيها دلالة على أنّ الغسل ثلاثاً علي خلاف ما عليه جميع الشيعة،فيكون

تسويغ الامام عليه السلام لعلي ين يقطين الغسل ثلاثا لمكان التقية وبه يجمع بين صدر الرواية وذيلها.

٣ ـ رواية داود الرقي[1] المتقدمة أيضاً، والشاهد هو ما ذكرناه فيما تقدم

عند ذكر الرواية.

٤ ـ صحيحة داود بن زربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء، فقال

لي: توضأ ثلاثاً ثلاثاً، قال: ثمّ قال لي: أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟ قلت:

بلى قال: فكنت يوماً أتوأضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وأنا لا أعلم به فقال: كذب من زعم أنك فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء، قال: فقلت: لهذا والله أمرني[2] .

ودلالة الرواية واضحة فإنّ الإمام عليه السلام إنما أمر داود بالوضوء ثلاثاً ثلاثاً

لشهوده بغداد وعساكر المخالفين، فيعلم من ذلك أنّه فيما عدا ذلك لا يجوز الثلاث، بل إنّ المركوز في ذهن داود هو عدم الجواز ولذلك لما اطلع عليه بعضهم وقال ما قال، قال داود: لهذا والله أمرني، فالثلاث ليست بمشروعة، والعمل عليها إنما هو من جهة التقية.

٥ ـ صحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: الوضوء مثنى مثنى، من

زاد لم يوجر عليه، وحكى لنا وضوء رسول الله صلي الله عليه و آله فغسل وجهه مرة واحدة، وذراعيه مرة واحدة، ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه[3] .

وظاهر الرواية أنّ المراد من مثنى هو الغسل مرتين، وبعضهم حمل مثنى


[1] ـ وسائل الشيعة ج ١ باب ٣٢ من أبواب الوضوء الحديث ٢ .

[2] ـ نفس المصدر الحديث ١ .

[3] ـ نفس المصدر باب ٣١ من أبواب الوضوء الحديث ٥ .

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست