responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 229
لمعارضة الروايات المتعددة الصحيحة في سندها والصريحة في دلالتها على أن الحرمة لا تختص بزمان دون زمان، فالتقييد بزمان الغيبة أو بالخوف أو بمحافل الناس ضعيف جداً، والقول بالحرمة مطلقاً هو الأقوى.

فروع:

الأول: هل تختص الحرمة بذكر الاسم الشريف للغير؟ أو أنها مطلقة

فتشمل الذكر للنفس أيضاً؟

ظاهر الروايات هو الأول وإن كان الذكر في نفسه شاملاً لكلا الحالتين.

وقد ورد الذكر في روايتين الأولى: معتبرة داود بن القاسم الجعفري

ففيها: ... ولا يحل لكم ذكره باسمه.

والثانية: موثقة عبد العظيم الحسني وفيها: ... ولا يحل ذكره باسمه حتى

يخرج.

والروايتان مطلقتان إلاّ أن انصراف التحريم عرفاً هو الذكر بالنسبة إلى

الغير، ولا ينافيه كون الذكر شاملاً للذكر للنفس.

ويؤيد ذلك الروايات المانعة عن التسمية في محافل الناس ومجامعهم، أو

عند الخوف من الطلب، ومع الشك في الشمول فالقدر المتيقن هو الذكر للغير، وما عداه يكون مجرى أصالة البراءة للشك في التكليف حينئذ، فالظاهر هو الجواز والاحتياط لا يترك.

الثاني: هل تشمل الحرمة كتابة الاسم الشريف أو أنها تختص بالتلفظ؟

يمكن القول بأن الكتابة خارجة وهي غير مشمولة للحرمة، وذلك لأن

الكتابة لا يصدق عليها أنها تسمية، مضافاً إلى ما تقدم من التصريح في النهي عن الذكر، والكتابة ليست من الذكر.

وما يقال: من أن المناط واحد فكما أن الذكر محرم فكذلك الكتابة، مدفوع

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست